.................................................................................................
______________________________________________________
لزوم توقف الشيء على ما يصلح به إن يتوقف عليه على حالها لاستحالة أن يكون الشيء الصالح ـ أي وجود الضد لان يكون ـ أي وجود الضد ـ موقوفا عليه ـ أي وجود الضد الشيء ـ أي عدم الضد ـ موقوفا ـ خبر ليكون الاول ـ عليه أي علي عدم الضد ضرورة أنه لو كان ـ أي وجود الضد ـ في مرتبة يصلح لان يستند عليه ـ أي في حال وجود المقتضى لعدم انصرافه فيستند العدم إلى وجود المانع ـ لما كاد يصح أن يستند ـ أي وجود الضد ـ فعلا إليه. توضيح ذلك قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦١. قال فالاولى هو المنع عن المقدمية بما في الكفاية إلى أن قال وهو واضح الاستحالة من جهة استلزامه لكون الشيء في رتبتين وبيان ذلك انا لو فرضنا في مثل الصلاة والازالة مثلا توقف الازالة على عدم الصلاة توقف الشيء على عدم مانعة فلازم التوقف والمقدمية هو تقدم العدم المزبور على وجود الازالة ولازم ذلك بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين تقدم وجود الصلاة أيضا على عدم الازالة نظرا إلى كونها في رتبة عدمها الذي هو مقدم رتبة على وجود الازالة نظرا إلى كونها في رتبة عدمها الذي هو مقدم رتبة على وجود الازالة فإذا فرضنا بمقتضى المعاندة المزبورة توقف الصلاة أيضا على الازالة توقف الشيء على عدم مانعة يلزمه لا محالة بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين تقدم الازالة أيضا وجودا وعدما على وجود الصلاة ولازمه ح صيرورة كل من الصلاة والازالة في رتبة متأخرة عن الآخر الملازمة لكن كل منهما في رتبتين وهو كما ترى مقطوع استحالته وح فكان ذلك برهانا قطعيا على استحالة ما ادعى من المقدمة بين الضدين كما هو واضح ـ إلى أن قال ـ وح فالعمدة في الاشكال على المقدمية هو ما ذكرنا من لزوم كون الشيء في رتبتين نظرا إلى مقدمية ترك كل واحد من الضدين بعد كون المطاردة من الطرفين لوجود الضد الآخر بل ذلك أيضا لازم للاشكال الثانى أيضا نظرا إلى بقاء غائلة الدور وهو لزوم كون الشيء في رتبتين بعد على حاله وإن اندفع فعلية التوقف بالبيان المزبور كما هو واضح