.................................................................................................
______________________________________________________
لان الوجود بناء على هذا أمر انتزاعي لا اثر له اصلا والملاك والمصلحة قائمة بالماهية والارادة تتبع الملاك والمصلحة فالمراد بتعلق الاوامر بالطبائع أي الماهيات الكلية المجردة عن جميع الخصوصيات وامارات التشخص أي الماهيات المقارنة او الملازمة لها من سائر المقولات وتكون تلك الماهيات بناء على هذا خارجة عن المراد والمطلوب وتكون مقارنة أو ملازمة له والمراد بتعلقها بالافراد أي الماهيّات المتخصصة بتلك الخصوصيات المقارنة بحيث تكون تلك المقارنات والخصوصيات داخلة في المراد والمطلوب لكن أصل المبني باطل عند المحققين.
الجهة السادسة : في الثمرة التي يترتب على هذا النزاع في باب الاجتماع هي انه بناء على تعلقها بالطبائع لا يسرى الأمر إلى الملازمات والمقارنات الوجودية من سائر الماهيات والمقولات وهكذا في طرف النهي فلا يلزم اجتماع الضدين من اجتماع الأمر والنهي إذا كان متعلقهما من مقولتين وبناء على تعلقها بالافراد يلزم ذلك ذكر ذلك المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢١٢ واما ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الأمر والنهي فانه بعد اثبات تعلق الاوامر بالطبائع وان المشخصات خارجة عن متعلق التكليف واثبات ان نسبة كل من الكليين في مورد الاجتماع من قبيل المشخص للكلي الآخر لا محيص عن القول بجواز الاجتماع. واجاب عنه اساتذتنا من ان تشخص كل وجود بنفسه لا بوجود آخر ومجرد كون وجود ملازما لوجود آخر في الخارج لا يوجب أن يكون تشخصه به وعليه فلوازم وجود المأمور به خارجا غير داخلة فيه وخارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين ويكون ويكون التركيب بينهما انضمامي كما ان النهي عن احد الوجودين لا يلازم النهي عن الوجود الآخر ولو قلنا بتعلق الاوامر والنواهي بالافراد ، فالثمرة الواقعية هي كون التخيير شرعيا او عقليا على ما مر.