الصفحه ٤٠٤ : الملاكين ارجح
من الآخر في نظر الامر كان التأثير له لا محالة وكان الحكم في مورد الاجتماع على
طبقه فيخرج
الصفحه ٥٢٩ : محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد
الحمد ام اتي به في غير محله كقراءتها بين السجدتين ويترتب على ذلك
الصفحه ١١٨ : عدم المقتضي له في هذه الرتبة فمن
ذلك لا بد اما من تأثير المصلحة في رتبة سابقة في الأمر الناقص فقط او
الصفحه ٣٣٩ : الجامع في
هذا المقام عند التمكن من استيفائها في ضمن فرد آخر وانه يقدم حينئذ تلك المفسدة
المهمة المغلوبة
الصفحه ٥٣ :
ذلك واحتمال اعتماد المتكلم في التقييد على ذلك لان الكلام يحتف ح بما يحتمل كونه
قرينة فلا ينعقد له ظهور
الصفحه ١٥٨ : لماله واما اذا لم يكن اخذه الماء بعنوان التخليص كما اذا
لم يكن الماء الموجود فيه مملوكا له او كان كذلك
الصفحه ١٧٢ : كون الحكم
فعليا بوصف التعقب وأن لم يحصل العصيان خارجا فالوصف لا اثر له فالصحيح ما ذكرناه
الموضع العاشر
الصفحه ٣٧٥ : والمزية كالصلاة في الدار مثلا ويزداد تلك
المزية فيما كان تشخصه بماله شدة الملاءمة وتنقص فيما اذا لم تكن له
الصفحه ٤٩٤ : .
(٥) ولعل الامر
بالتدبر انه يبقي الاشكال في الضد ولو لم يتعرض له فانه ينتقض ذلك ويحتاج إلى
التامل فيه.
الصفحه ٥١ : إحراز كونها واجدة
له في هذا الحال وهو لا يجتمع مع القول باقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في
متعلقه إذ
الصفحه ٧١ : بد من ملاحظة المرجحات
الأخرى في مقام تقديمه او تقديم الواجب الآخر ولا يكفى في تقديم غيره عليه كونه ذا
الصفحه ٣٧١ : اشكال الاجتماع
فيها سيما اذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا
يبقى له
الصفحه ٣٩٨ : هو بنفسه واسطة في ثبوت الظهور الثاني لا بما أنه حجة يكون
واسطة في ثبوته حتى يوجب سقوطه عن الحجية
الصفحه ٤٨١ : فبنائهم
على انه ليس له ان يصلي كاملا في الغصب ولا تصح.
(٥) اي في ضيق
الوقت وكان زمن الصلاة اكثر مقدارا
الصفحه ٤٨٣ :
الفقيه (٢) في غير المعاملات وعدم ترتب النتيجة المقصودة بانشائه في المعاملات (٣)
كما (٤) أن