الصفحه ٥١٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٢٠ :
شرط وجود الآخر
ووجود كل واحد علة لعدم الآخر أيضا لا يكاد يتم كما عرفت في بحث المقدمة بأن عدم
الشي
الصفحه ٧٦ : المحرمات
محللة بالنذر وهو واضح البطلان وأما جواز النذر في الموارد المذكور فهو في
المثالين الاخيرين من باب
الصفحه ١٣٦ : مستلزما
لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية ايضا
وثانيا بالحل وهو ان
الصفحه ١٤٢ : التحقيق لا
بد من الالتزام بالتساقط وحينئذ فمجرد احتمال المطلوبية لا يكفي في مشروعية
العبادة وهذا بخلاف باب
الصفحه ١٨٨ : بلا علته
، تبع في ذلك الكفاية ج ١ ص ٢٢١ نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه
ـ كالانشا
الصفحه ٢٥٦ : في
النهاية ج ١ ص ٢٦٣ ـ وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥ قال ولا يخفى على
المتدبر ان موضوع
الصفحه ٢٩١ :
محفوظة في المجمع
في ضمن فرد كل واحد من الطبيعتين كما هو ظاهر هذا كله في شرح المقام الاول وفي هذا
الصفحه ٣١٠ : سراية أقول (١) لا شبهة في ان لازم انتزاع الطبعي من الخارج كون الفرد بوجوده
الخارجي حاويا للطبيعي
الصفحه ٤١٨ :
كان الخطابين
متعلقا بعنوانين (١) ولو كانا مشتركين في جهة (٢) فلا
الصفحه ٤٦٩ : الاستطاعة فمن ترك المسير إلى الحج بعد الاستطاعة يستحق العقاب
على تركه وان امتنع عليه الفعل في وقته لان
الصفحه ٤٨٦ : فيه إلّا من
جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها وكشف النهي عنها عن تخصيص الملاك والمصلحة من
الأول بما عدا
الصفحه ٥١٠ : الامر
والمصلحة في متعلقه بدعوى انه وان لم يكن ملازمة عقلا بين حرمة الشيء ووجود
المفسدة فيه وبين فقد انه
الصفحه ٥٢٨ :
واما النهي (١) بجزئه
او شرطه فالظاهر (٢) انه لا اشكال عندهم في
الصفحه ٥٧٦ : واجبا شرعا وجزء للمامور به واقعا وفرض كون تشريعه في تطبيق المامور به
على المصداق لا في مقام الامر الشرعي