الصفحه ٩١ : ارتفعت المطاردة وانتفى التزاحم من بين الخطابين هذا كله في
الضدين المتساويين في الملاك وكذا الأمر بعينه
الصفحه ٢٣٦ : واضح هذا كله على مسلك صاحب الكفاية من انه
طلب الترك ولذا قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٨ وبهذا ـ أي
الصفحه ١٦٤ : من باب
الاتفاق الا على احد أمرين أما قراءة القرآن وأما دخول المسجد أولا يقدر الأعلى
القيام في ركعة
الصفحه ٢٣٧ :
ثم (١) ان ظاهر
اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب
الصفحه ٣٠٣ : التخيير عقليا واما اذا كان شرعيا ـ الى ان قال ـ واما
العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام
الصفحه ٥٢٦ :
في امثال هذه
النواهي (١) دعوى ظهور ثانوي في كونها في مقام توهم المشروعية وحينئذ لا قصور في
اقتضا
الصفحه ٥٦٢ : متعلقا
باجزاء السبب وشرائطه فيكون كما في العبادات محمولا على الارشاد لبيان الكيفية
اللازمة في السبب وما
الصفحه ٩٠ : الطولين
في الامتثال لا يتحقق الاعلى القول بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فما
لم يقل بصحة أحدهما
الصفحه ١٢٧ :
فان
قلت كيف لم يكن ح المطاردة بينهما مع ان الطلب التام في الطرف الآخر يطرد الأمر الناقص
بمقتضاه
الصفحه ٣٥٦ : في الجملة
ولو في بعض الافراد في صحة تعلق التكليف بها وانطباقها على الفرد المزاحم للمضيق
او الاهم
الصفحه ٤٤٧ : لسقوط النهي
عنه فيه وعليه يكون الواجب على المكلف ح هي صلاة المضطر اعني بها الصلاة جالسا
موميا لان الصلاة
الصفحه ٥١١ : العرف بينهما
التكاذب في تمام مدلوليهما حتّى في دلالتهما على المصلحة والمفسدة فيعامل معهما
معاملة التعارض
الصفحه ١٦٨ : المكلف على
عصيان الخطاب بالقيام في الركعة الثانية وقام في الاولى فلا مانع من الخطاب
بالقيام فيها بنحو
الصفحه ٢٦٢ : والشخصي
نظرا الى عدم امكان الواحد الشخصي مصداقا للجامع في عرض الكل. وذكر استادنا الآملي
في المجمع ج ٢ ص ١٦
الصفحه ٣٨٣ : باقلية
الثواب اراد به ما ذكرناه لا ان النهي استعمل في غير طلب الترك ارشادا إلى كون
متعلقه اقل ثوابا من