الصفحه ٥٧٥ : أحكام
اسلامية ولائية ان شاء الله مجعولة في مجلس الشورى بقى أمور :
الامر الاول هل
التشريع هو البنا
الصفحه ٤٢ : عدم الأمر
به لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا
لان صحته موقوفة
الصفحه ١٠٤ :
وتبعه جملة من
اساتيد العصر رضوان الله عليهم (١) ولا يخفى ان هذا المسلك يقتضي قهرا طولية
الأمرين
الصفحه ١١٤ : بنفسه
مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محالة وهذا القسم
مختص بباب الطاعة
الصفحه ١١٦ : . وتوضيحه ان الاطلاق معناه رفض القيود وطرده لا جمع القيود بمعنى ان
يكون معنى الأمر بالازالة في ظرف العصيان
الصفحه ١٨١ : المتعلق بذيها هذا كله فيما اذا كانت المقدمة سابقة في الزمان على ذيها وأما
اذا كانت مقارنة له مثل ترك احد
الصفحه ٢٢٤ : الله على وآله
لو كان يأمر الاطفال من كان عمره سبع سنين ابتداء بدون توسيط الاولياء بالصلاة لما
كانوا
الصفحه ٢٦٣ :
منها المسألة
الكلية الفقهية كما ان المقصود من الواحد المجمع ما كان له (١) وجود واحد وتحت حدّ
الصفحه ٣٠٤ : بينهما كقوله تحرك في كل يوم ساعة وقوله دع الحركة في كل
يوم ساعة فالحركة في كل ساعة من ساعات النهار واجبة
الصفحه ٣٢٣ : العلة التامة له ولئن اغمض عن ذلك (١)
______________________________________________________
(١) هذا
الصفحه ٣٩٠ : فاذا كانت
مصلحة الترك اهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل ارشاد إلى ما في
الترك من المصلحة
الصفحه ٤١٢ :
كما توهم لا يفهم
له وجه (١) عدى (٢) ما أفيد (٣) بأن تزاحمهما (٤) في مثل المقام في التأثير
الصفحه ٥٥١ : من جهة تعلق حقّ الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة
الفعلية على التصرف فيها. الثالث
الصفحه ٧ : تقدم منعه في مقدمة الواجب فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونها مبادئ أحكامية.
وقال في كلام له ص ١٣٨ : إن
الصفحه ٧٣ :
استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٣٣ تقديم انفاق العيال على الحج إذا كان له المال
بقدر ما يحج به أو ينفق على