الصفحه ٤٦٤ : الا في
الاعتبار فقياس المقام بالوضعيات عن المحقق النائيني قدسسره في غير محله لان هذا الكلام باطل فان
الصفحه ٧٥ : مقتض نفس
تعلق الالتزام به فلا مجال له يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور فتكون القدرة
مأخوذة في موضوع
الصفحه ١٢٢ : للمهم واقتضائه في التأثير لا وجود للامر الأهم
ولا اقتضاء له في التأثير حيث كان مثل هذه المرتبة مرتبة
الصفحه ٢٤١ : لا يفرق فيها
بين القليل والكثير والدفعة والدفعات لا مجال لدعوى هذه الكلية حيث امكن في
النواهي الشرعية
الصفحه ٢٨٦ : التركيب بين
العنوانين في المجمع انضماميا لا اتحاديا بل وانما المدار كله في ذلك كما سيجىء إن
شاء الله تعالي
الصفحه ٢٩٢ : منه الى كونه مصداق اي نحو من العنوانين ولذا اشرنا سابقا ان القائل بالامتناع
معارض له في كبراه (١) بعد
الصفحه ٢٩٦ : يرى ان الامر
والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم
موجبة
الصفحه ٣٠٢ : أولا ان
الظاهر ان المحقق النّائينيّ قائل بالعارض الاول وبالعارض الثاني وهو ما له
الواسطة في العروض
الصفحه ٣٨٥ :
______________________________________________________
(١) وان النهي
متعلق بجعل ذلك اليوم ظرفا له كالصلاة في الحمام.
(٢) بمعني ان الصلاة
في الحمام لم يتعلق بها
الصفحه ٤٢٠ :
موجب لتكاذبهما في
أصل الاقتضاء (١) فيبقى كل منهما على ظهورهما في ظهور الاقتضاء في عنوانه
الصفحه ٤٧٦ : التكليف بشيء إلى المكلف
فيقال ح بانه بعد ان كان له القدرة على ترك البقاء في الغصب ولو بتركه للدخول فيه
كان
الصفحه ٥٥٠ : الملكية باعتبار صدورها من المكلف فعل له لا باعتبار وجودها في نفسه. ولذا كان
عليه المناسب إما ترك ذكر
الصفحه ٣٠ : الكلام في عينية
المفهومين بحسب الصدق لا في التسمية إذ لم يدع أحد أن النهى عن الضد له معنى غير
معناه
الصفحه ٩٩ : بالاضافة
إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما
يكون في الانقسامات
الصفحه ١١٣ : انما يكون في الانقسامات المتأخر عن
الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد او الاطلاق هو تقيد