.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف لما امكن وجود ممكن تعلق به التكليف في الخارج اذ هو مسبوق بعدمه بل انما ينتفي التكليف عند تحقق كل منهما بانتهاء امده ومن الواضح ان امده انما ينتهي بتحقق الإطاعة او العصيان في الخارج ففي زمان الإطاعة او العصيان يكون الامر ثابتا فيجتمع الامران في المقام في زمان واحد وهو زمان عصيان الأمر بالاهم. وبذلك اجاب المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٢٩ ايضا قال فقد تقدم في الحاشية السابقة ما هو مناط الاشكال في الشرط المقارن وجوابه وان ترتب السقوط على فعلية التكليف وتوجهه لا يعقل ان يكون بالرتبة لمناقضة بالثبوت والسقوط وان الإطاعة ليست علة للسقوط وكذلك المعصية وإلّا لزم علية الشيء لعدم نفسه في الأولى وتوقف تأثير الشيء على عدم تأثيره في الثانية بل بالاطاعة ينتهي امد اقتضاء الامر وبالمعصية في الجزء الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابلية للفعل فلا يبقى مجال لتأثيره فيسقط بسقوط علته الباعثة على جعله. قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٩٣ المقدمة الرابعة وهي اهم المقدمات ـ إلى ان قال وقد تقدم ـ الثالث ان يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محاله وهذا القسم مختص بباب الطاعة والمعصية فان الاطلاق والتقييد بقسميهما اعني بهما الذاتي واللحاظي مستحيلان في هذا الباب اما استحالة التقييد فلان وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجا وهو طلب الحاصل ولو كان مشروطا بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه وهو طلب الجمع بين النقيضين وعلى كل من التقديرين يكون طلبه محالا فاذا كان التقليد بكل من التقديرين محالا كان الاطلاق بالاضافة اليهما أيضا محالا اذ الاطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين فيكون فيه محذور طلب الحاصل والمحال معا وقد اشرنا في البحث المذكور