.................................................................................................
______________________________________________________
والعرضى فى الكفاية ج ١ ص ٥٩ ثم انه لا يبعد أن يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض او عرضى ولو كان جامدا كالزوج الخ وقال المحقق المشكينى فى هامشها مراد من الاول المبادى المتأصلة كالبياض ومن الثانى المبادى الاعتباريّة كالزوجية وهذا خلاف اصطلاح المنطقيين حيث انهم يطلقون الاول على نفس المبدا والثانى على المشتق الخ فيراد من الاول فى مقابل الجوهر كالبياض وغير محمول ومن الثانى المشتق منه كالابيض والاسود المتحد مع الذات المحمول عليها وذكر فى الكفاية ج ١ ص ٨٣ الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يابى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصى عن الجرى عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا فانه بمعناه يابى عن ذلك بل اذا قيس ونسب اليه كان غيره لا هو هو وملاك الحمل والجرى انما هو نحو من الاتحاد والهوهوية الخ وتقدم الكلام فيه ، واما خارج المحمول والمحمول بالضميمة قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٠ فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كان عرضا او عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها الخ مقام الذات هو الانسان والذاتيات هو الحيوان والناطق وتبعه فى هذا الاصطلاح المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ١٢٨ الاوصاف المنتزعة عن حاق ذات الشى التى لا يكاد فيصور تخلف الذات عنها كالمحمولات بالضميمة كالحيوانيّة والإنسانية والناطقية والصاهلية الخ وقال المحقق النّائينيّ فى الفوائد ص ٨٨ ولعل هذا ـ اى المحمول بالضميمة وخارج المحمول هو مراد صاحب الكفاية من تعميم محل النزاع بالنسبة الى العرض والعرضى وان كان ذلك خلاف ما اشتهر من اصطلاح وعلى كل حال المراد من المحمول بالضميمة هو ما كان الحمل بقيام احد الاعراض التسعة بمحالها ولو كان العرض من مقوله الإضافة والنسبة كقولك هذا ابيض هذا اسود هذا اب هذا زوج هذا فوق ـ والمراد من الخارج المحمول ما كان المحمول امرا خارجا عن الذات ولكن كان من مقتضيات الذات كهذا ممكن هذا واجب وغير ذلك ما لم يكن المحمول احد المقولات ان مثل الزوجية من خارج المحمول كما يظهر من صاحب الكفاية مما لا وجه له اذا الزوجية من المحمول بالضميمة لا خارج المحمول حيث ان الزوجية من مقولة النسبة التى هى من المقولات التسع فتكون من المحمول بالضميمة الخ ولا مشاحة فى الاصطلاح اما بيان بطلان المحذور انما هو من جهة
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
