الاطلاق على الفارغ الفعلى بالنسبة الى من اشتغل فعلا كما لا يخفى فتدبر و (١) من التامل فى ما ذكرناه سابقا (٢) ظهر بطلان استدلال الاعمى (٣) بمثل آية السرقة (٤) وآية نيل الخلافة (٥) اطلاق كثير من العناوين على الفارغ عن المبدا كالعالم حال
______________________________________________________
(١) ثم قام فى بيان الإشارة الى الاستدلال للاعمى اجمالا والخدشة فيه.
(٢) تقدم فى الامر الرابع عشر من كفاية بقاء المقتضى فى بعض الموارد ويكون حدوث المادة علة للحكم الى الأبد او شرطا مقدما زمانيا لثبوت الحكم فى الزمن المتاخر كما تقدم بيان كل ذلك مفصلا.
(٣) منها التبادر وقد عرفت ان المتبادر لا يكون إلّا خصوص المتلبس الفعلى ، ومنها عدم صحة السلب كما فى نحو مظلوم ومقتول وشهيد ونحوه ، وفيه ان صحة الاطلاق وعدم صحة السلب انما هو بلحاظ حال التلبس لا بلحاظ حال النسبة وحال الجرى ومر انه بنحو الحقيقة حتى عند القائل بالتلبس الفعلى نظرا الى ان المجرى عليه بهذا الجرى عبارة عن قطعة خاصه من الذات التى تلبست سابقا بالمبدإ ولا يفيد الخصم وانما يجدى لو كان المجرى عليه عبارة عن القطعة الفعلية من الذات ومر عدم صحة الاطلاق المزبور بل يصح سلبه عنه فلا يقال لزيد المضروب سابقا انه مضروب فعلا.
(٤) آية السرقة هى ـ (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ـ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) ، وتقدم الجواب عنه بان الاتصاف بالعنوان ولو فى آن علة لحدوث الحكم وبقائه الى الأبد من دون احتياج فى بقاء الحكم الى بقاء الاتصاف بالعنوان اصلا.
(٥) لا ينال عهدى الظالمين وتقريب الاستدلال بها هو عدم لياقة من عبد صنما وقتا ما لمنصب الامامة تعريضا لمن تصدى لها ممن عبد الاصنام مدة طويلة من عمره بل كان الصنم باق على عنقه الى آخر حياته ولم يؤمن طرفة عين ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا لما صح التعريض بالآية لانقضاء تلبسهم بالظلم ظاهرا اعنى به عبادة الاوثان حين تصديهم للخلافة ، وفيه ان الجرى انما هو بلحاظ حال التلبس السابق لا بلحاظ الحال الفعلى فالتلبس بعبادة الصنم ولو فى زمان علة لعدم النيل بمنصب الخلافة الى الأبد ، وان شئت قلت ان ظاهر الجملة التى علق فيها الحكم على عنوان مشتق هى فعلية الحكم فى ظرف فعلية صدق ذلك العنوان واتحاد ظرف النسبة والحكم مع ظرف وجود المصداق الذى هو ظرف التلبس لكن يرفع اليه عنه بقيام القرينة وقد مر منها المقام حيث يختلف الظرفان حيث كان ظرف الحكم بعدم النيل بالخلافة فعليا وظرف وجود المصداق فيما مضى من الزمان المتقدم لوجود القرينة على المغايرة بينهما على ما مر.