يلزم فى حال الشغل صحة سلب الفارغ ولو بلحاظ زمان التلبس وهو كما ترى (١) وح لا نرى لمثل هذا التشقيق مجال اصلا (٢) الّا (٣) فى فرض النزاع بان المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بالتلبس فى طرف النسبة اولا بل يصح اطلاقه حتى بلحاظ حال التلبس سابقا ايضا (٤) ففى مثل هذه الصورة (٥) صح البيان بان سلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم (٦) وصح ايضا التشقيق فى جوابه من جعل الخصوصيّة قيدا للسلب او المسلوب ولكن هذا النزاع غير مربوط بنزاع الباب المعروف بين الاعلام ولا اظن من القائلين باخذ ظرف التلبس نزاعهم فى هذا المقام ايضا (٧) فتدبر والأولى دعوى صحة السلب على
______________________________________________________
(١) ويصح سلب ذلك مطلقا فى هذا الحال.
(٢) اى تشقيق صاحب الكفاية قدسسره لما عرفت من انه سواء كان قيدا للسلب او المسلوب يكون مجال النزاع محفوظا.
(٣) فى بيان توجيه تشقيق صاحب الكفاية قدسسره فى فرض واحد.
(٤) فلو قال زيد قائم امس فكان المشتق حقيقة بلحاظ حال التلبس فمختص ح بما كان متلبسا فى المثال حال النسبة وهو امس فلا يكفى التلبس السابق عليها وان اطلق بلحاظه ولكن قيد بامس او هو اعم فيصدق حقيقة عليه بلحاظ التلبس السابق عليه.
(٥) اى فى هذا الفرض يمكن توجيه الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع خصوص التلبس حال النسبة ويدعى الظرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب يجريه حال النسبة فيصح سلبه حتى على القول بالاعم لان الذى ينافيه سلب الجامع لا سلب احد فرديه عن الآخر الذى هو اعم من سلب الجامع لانه لو كان المسلوب عنه أجنبيا خارجا عن الجامع كما على القول بخصوص التلبس سلب الجامع ايضا وان كان فرده الآخر كما على القول بالاعم لم يصح سلب الجامع وهذا معنى عدم استلزام سلب الخاص لسلب العام ، واما لو قيد السلب وكان المسلوب على اطلاقه فسلبه المقيد كاشف عن الوضع للاخص فان مقتضى الوضع للجامع صدقه فى تلك الحال وجواز نسبته اليه فعلا ولو بلحاظ حال التلبس.
(٦) كما عرفت مفصلا.
(٧) بل تقدم فى بيان المراد من الحال الماخوذ فى عنوان البحث ان المراد منه حال التلبس الفعلى والوجدان لا حال النسبة وان قلنا بظهور الهيئة الكلامية فى اتحادها.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
