بشهادة (١) صحة اطلاق قوله بان الجماعة يصلّون مع فرض اشتغال كل واحد بصلاة مخصوص من بين المذكورات (٢) من (٣) ان يلتزم بوجود جامع نوعى (٤) لهذا العنوان (٥) على وجه يشمل المصاديق المزبورة ، و (٦) لا يجديه الالتزام بصحة صلاة
______________________________________________________
الانسان على كل من الزنجى والرومى والقصير والطويل بمعنى واحد لا بمعانى متعددة ، وان قلنا بالاشتراك المعنوى فان التزمنا بان الوضع فيها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا الى احتياجه الى قدر جامع فى البين يكون هو الملحوظ او لا وان لم يوضع له اللفظ بل وضع بازاء افراده المختلفة ومصاديقه المتشتتة هو خلاف الصواب وان قلنا بان كلا من الوضع والموضوع له فيها عام فائضا لا بد من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا وكان هو الموضوع له للاسامى والالفاظ فان قلنا بالصحيح فلا بد ان يكون جامعا لتمام الافراد الصحيحة وان قلنا بالاعم فلا بد ان يكون شاملا لتمام الافراد الصحيحة والفاسدة.
(١) ثم استدل على لزوم وجود الجامع برهانا وعدم الاشتراك اللفظى مضافا الى الوجدان بهذا الوجه من صحة اسناد فعل الصلاة الى جماعة مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا وافرادا.
(٢) كما لو كان بعضهم يصلى صلاة الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة جعفر ومع هذا يصح للمتكلم ان يقول هؤلاء الجماعة يصلّون ومع القول بامتناع استعمال لفظ المشترك فى اكثر من معنى تستلزم صحة اسناد المزبور استعمال اللفظ فى معنى واحد ينطبق على جميع تلك الصلوات المختلفة وذلك هو الجامع المطلوب.
(٣) يكون متعلقا بقوله من متحد المعنى.
(٤) وهو القدر المشترك المعنوى.
(٥) اى الصلاة الصحيحة او الاعم.
(٦) اشارة الى ما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى قدسسره فى التقريرات قال فى ص ٦ والانصاف ان القول بان الصلاة شرعا هو المركب التام وباقى الافعال انما سميت صلاة توسعا فى التسمية كما عرفت نظيره فى لفظ الاجماع ليس بعيدا بل الظاهر والمظنون بالظن القوى انه كذلك فى نفس الامر ، وقال فى ص ٧ وهناك وجه آخر فى تصوير مذهب القائل بالاعم وهو ان يكون الموضوع له هو المركب من جميع الاجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا فى اطلاق اللفظ على فاقد بعض الاجزاء الى آخر كلامه ، والى مثل ذلك ذهب المحقق النّائينيّ قدسسره فى الاجود ج ١ ص ٣٦ قال ويمكن دفع الاشكال عن كلا القولين بالتزام ان الموضوع له اولا هى المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط والاستعمال فى
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
