الكامل وبدليّة غيرها (١) عنها (٢) فان (٣) ذلك (٤) انما يصح التزامه فرضا (٥) فى كل واحد من الصلاة المزبورة بالقياس الى مراتبها الناقصة (٦) لا بالنسبة الى مجموعها (٧) فانه لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل المختار اذ لا معنى فيها للاصلية والبدلية (٨) كما لا يخفى ، وح (٩) فالقائل الصحيحى ايضا لا بد من تصوير
______________________________________________________
غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحى او الاعم منها على الاعم من باب الادعاء والتنزيل ـ الى ان قال ـ من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة كما فى جملة من الاستعمالات او من باب اكتفاء الشارع به كما فى صلاة الغرقى فانه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح الى آخر كلامه.
(١) اى غير صلاة الكامل.
(٢) اى عن صلاة الكامل.
(٣) هذا شروع فى الجواب عن هذا القول.
(٤) اى تنزيل الناقص منزلة الكامل.
(٥) اى على تقدير تسليمه وتماميته وإلّا فأصل التنزيل لم يثبت ولا دليل عليه.
(٦) كصلاة الظهر مثلا بالنسبة الى مراتبها وهكذا صلاة المغرب بالنسبة الى مراتبها من القادر والعاجز والمتطهر والمتيمم وهكذا.
(٧) اى مجموع الصلوات فان صلاة المختار كما مر فى نفسها مختلفه الانواع والاصناف كمية وكيفية مثل الصلاة اليومية وصلاة العيدين والآيات والجنازة والقصر والاتمام والصلوات المستحبة فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة.
(٨) فان صلاة الجنازة وصلاة الآيات اى منهما يكون بدلا عن الآخر ويكون كلاهما صلاة المختار كما هو واضح مضافا الى ان لازم هذا القول ان يكون اطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد الصحيحة بالعناية والتنزيل ويكون سلب الصلاة عنها صحيحا مع انها صلوات صحيحة.
(٩) بعد بطلان هذا التوهم وبطلان الاشتراك اللفظى فيها لصحة قولك هؤلاء يصلّون مع فرض ان صلاة كل واحد منهم غير صلاة الآخر من حيث النوع والصنف لا بد من الالتزام بالجامع بين افراد صلاة المختار التامة الاجزاء والشرائط على الصحيحى بنحو يشمل الصلوات الاضطراريّة وصلاة الناسى للجزء او الشرط ونحو ذلك كما لا بد من تصور الجامع على الاعمى.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
