مدفوع (١) بان مجرد تقييد العنوان بشيء لا يقتضى صدقه بدونه بل من الممكن كون العنوان ح عبارة عن الذات التوأم مع التقيد لا مطلقا ولا مقيدا ويؤيده (٢) نفى الصلاة كثيرا عند فقد الشرط كلا صلاة الا الى القبلة او بطهور وامثالها فللصحيحى
______________________________________________________
المحاذاة الخاصة فى الاحراق فعليه يلزم خروج الشرائط عن محل النزاع من جهة ان ما فيه اقتضاء الصحة نفس الاجزاء وانما كان دخل الشرائط فى مقام اتصافها بالصحة والمؤثرية الفعلية كالعلل التكوينية الخارجية فان النار مثلا ينشا منه الاحراق بلا مدخل ليبوسة المحل والمحاذاة الخاصة وانما ذلك لاجل اتصافها بالمؤثرية الفعلية وليس المراد الصحة الفعلية الملازمة للمؤثرية الفعلية فان العبادات منوطه بقصد القربة المعلوم بالبداهة خروجه عن المسمى بل قيل استحالة اخذه فيه فالمراد الصحة والتمامية الاقتضائية مورد الكلام لا الفعلية فعلى هذا يلزم تخصيص النزاع بخصوص الاجزاء فى التمامية والنقصان مع الالتزام بخروج الشرائط عن الدخل فى المسمى لا تعميمه بالنسبة الى الشرائط.
(١) وملخص ما اجاب عنه المحقق الماتن قدسسره ان مجرد ذلك لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه فى الشرائط اذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى وخروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعنى لتلك الحصة من مطلق الاجزاء فالصحيحى يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط والاعمى يدعى ان اللفظ موضوع للصحة المقترنة ببعض الشرائط فعلى الصحيحى لا يصدق مفهوم الصلاة مثلا بالصحة الاقتضائى لا الفعلى على الماتى به مع فقد بعض الشرائط او مع الشك بتحقق بعضها بخلاف الاعمى فيمكن الصدق مع فقد بعضها او الشك بتحقق بعضها ، مضافا الى ان تاخر الشرط عن المشروط عقلا لا ربط له بكون الشرط مع المشروط دخيلا فى التسمية بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا فللواضع ان يضع اللفظ بازاء الاجزاء المتقيدة بكونها مع الطهارة وكون الاجزاء دخيل فى الاقتضاء دون الشرائط فانها لا تكون فى رتبة المقتضى وان كان صحيحا فى نفسه لكن لا ربط له بصحة التسمية وعدمها فان للواضع ان يجعل الموضوع له للفظ كلاهما.
(٢) اى يؤيد دخول الشرائط فى محل النزاع اما كونه تاييدا فلعدم دخول الشرائط فى المسمى لهذه الأدلّة الظاهرة فى انتفاء الحقيقة بانتفاء بعض الشرائط بعد تقييد العنوان بها ، وبما ان لها الدخل فى اتصاف الاجزاء بالصلاتية بحيث لولاها لما كاد اتصافها بكونها صلاة اصلا يكون مؤيد الصحة الوضع للحصة التوأمة مع التقيد لا المطلق ولا المقيد هذا كله كان تعيين محل النزاع بالنسبة الى هذا لقسم من الشرائط اخذه الشارع فى متعلق الامر.