ح ان لا يلتزم بصدق العنوان مع فقد الشرط كما لا يخفى ، نعم (١) فى الجهة الاولى (٢) امكن اختيار الجهة الأولى (٣) فيلاحظ التمامية بالقياس اليها (٤) بشهادة حفظ العنوان فى حيّز الخطاب (٥) وصلاحية ورود المزاحمات بالنسبة اليه (٦) كما هو الشأن فى باب اجتماع الامر والنهى (٧) بل ونزاعهم فى باب الضد بان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد العبادى حتى عند الصحيحى (٨) فان ذلك كله يشهد بصدق العنوان عند الصحيحى حتى مع فقد القربة كما هو ظاهر ، و (٩) توهم جريان الكلام
______________________________________________________
(١) فى الاستدراك يشير الى النحو الثانى من الشرائط التى يمكن اخذه فى متعلق الامر سواء تعلق الامر به ام لم يتعلق بكونها شروطا عقلية محضة كما فى مورد الاجتماع واشتراط كون المامور به غير مزاحم بضده الاهم ونحوهما وخارج عن محل النزاع كما ستعرف.
(٢) وهى ما تقدم من كون المصلحة هى المصلحة الداعية للامر.
(٣) وهى التمامية من حيث اجزائه الدخيلة فى اقتضائه للاثر.
(٤) اى الى تلك الجهة من المصلحة المحفوظة فى الرتبة السابقة على الامر المجامعة مع طرو عنوان آخر عليه المحفوظ فيه المفسدة.
(٥) هذا اشاره الى خروج هذه الشرائط عن العنوان والمسمى لان فرض اشتراط المسمى به بما هو مسمى لا يمكن فرضه جزء فى ذات المسمى اذ فرض الشى شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض المسمى فالمسمى عليه يتحقق بدون تلك الشرائط وهذا معنى خروجها عن المسمى والعنوان وان لم يكن ذلك من افراد المامور به لانه مشروط بها.
(٦) فيقال ان الصلاة المامور بها هى الصلاة التى لم يزاحمها الضد الاهم فلا بد من فرض مزاحمتها بالضد الاهم من صدق الصلاة وتحققها كما عرفت.
(٧) كالصلاة والغصب.
(٨) فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط وهو عدم مزاحمتها الضد الاهم.
(٩) اشاره الى توهم انه يمكن جريان النزاع والثمرة فى هذا القسم من الشرائط ايضا كالقسم السابق.