يسهل الخطب هو ان معهودية سنخ الماهية (١) مع اختلاف شرعنا معهم فى الخصوصيات كما هو الشأن فى امثال المقام انما يجدى (٢) لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لو لم يكن المتبادر من هذه الاسامى الماهية المخصوصة بخصوصية (٣) والّا (٤) فمع تبادر هذا المعنى منها (٥) يستكشف اما (٦) بان الالفاظ المزبور مستعمله فى المخترعة الشرعية لا العرفية فيصير حالها من تلك الجهة حال ما لو استعمل اللفظ فى لسان الشرع فى المخترعات الشرعية محضا ، وح (٧) فلنا فى مثلها (٨) ان ندعى (٩) ان طريقه الشارع من هذه الجهات عين طريقه العرف
______________________________________________________
امضاء التسمية
(١) عند العرف وعدم كونه من المخترعات الشرعية فلا محاله ان الشارع زاد قيودا ونقص امورا.
(٢) اى هذه المعهودية العرفية انما يفيد لعدم الثبوت الحقيقة الشرعية والخروج عن محل النزاع.
(٣) اى لو كان المتبادر من الفاظها تلك المخترع العرفى من دون الخصوصيات التى الحق به الشارع من زيادة قيد او نقيصته فعليه يكون المعنى والتسمية عرفيين ويخرج عن محل النزاع.
(٤) وان لم يكن كذلك.
(٥) اعنى تبادر الماهية المخترعة العرفية بانضمام الخصوصيات الشرعية فاذا تبادر ذلك فيستكشف ان الالفاظ عند الشارع موضوعة لهذه المعانى فيكون كالمخترعات الشرعية فلا يفرق بين ان يكون الشى مخترعا شرعيا فيكون التسمية شرعيه او كان مخترعا عرفيا قد زاد او نقص الشارع منه شيء فالتسمية ايضا شرعيه فيدخل فى محل النزاع.
(٦) الظاهر انه غلط والصحيح يستكشف انّا لعدم وجود امّا الثانية والمراد هو الاستكشاف من المعلول عن العلة ومن التبادر عن الوضع والاستعمال.
(٧) الامر الثانى بعد ما عرفت موضوع محل النزاع فيقع الكلام فى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيينى او التعينى ام لا
(٨) اى مثل هذه المعانى المسمى عند الشارع على ما عرفت مفصلا سواء كانت من المخترعات الشرعية او العرفية ام لا
(٩) المحقق الماتن قدسسره يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيين بنفس
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
