على المدعى ، وهذا بخلاف ما اذا كانت الغاية قيدا للموضوع المفيد قاعدة الطهارة فانه حينئذ لا بد ان يكون لافادة مفهوم الغاية ومنطوق المغيى بان تكون الشرطية بيانا لمفهوم الغاية والقضية الثانية بيانا لمفهوم المغيا هذا ولكن لا بعد فى ذلك اذ عادة اهل اللسان انهم اذا حاولوا التصريح بمفهوم القضية لها مفهوم صرحوا اولا بمفهومها الذى كانوا بصدد بيانه ثم عقبوه بذكر منطوقها واذا جاء هذا الاحتمال اشكل الاستدلال بالذيل على المدعى ولذا عبر المصنف بالتأييد بقوله يؤيد ولم يقل يدل.
الاحكام الوضعية
ثمّ انّك اذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الاخبار فلا حاجة فى اطالة الكلام فى بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه الى تحقيق حال الوضع وانّه حكم مستقلّ بالجعل كالتّكليف او منتزع عنه وتابع له فى الجعل او فيه تفصيل حتّى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التّكليف والوضع من التّفصيل.
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
