... الخ وقوله عليهالسلام كل شىء حلال ... الخ على الاستصحاب وان كانت مما لا ينكر إلّا انه مختص بمواردها ولا وجه للتعدى عنها الى سائر الموارد.
حاصل الدفع انه نعم ولكن بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الاحكام لعم الدليل وتم.
ثمّ لا يخفى انّ ذيل موثّقة عمّار فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يؤيّد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيّى واقعيّا ثابتا للشّىء بعنوانه لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره فى انّه متفرّع على الغاية وحدها وانّه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها لا لها مع المغيّى كما لا يخفى على المتأمّل.
حاصله ان ذيل موثقة عمار فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يؤيد ما استظهرنا من الموثقة من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشىء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لان الذيل يتضمن قضيتين احدهما قوله عليهالسلام فاذا علمت فقد قذر والآخر قوله وما لم تعلم فليس عليك ، وحيث ان الظاهر ان القضيتين بيانا للغاية وان القضية الشرطية بيانا لمفهومها والقضية الثانية بيانا لمنطوقها قام الذيل