تعلم انه قذر دال بعموم مغياه وهو كل شىء طاهر على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية كالماء والتراب وامثالهما وباطلاقه الاحوالى التى منها حالة كونه مشتبه الطهارة على قاعدة الطهارة ، ودل بغايته من حيث ظهورها فى استمرار حكم المغيى ظاهرا على الاستصحاب ولا يلزم على هذا استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد لتعدد الدال حسب تعدد المدلول ، هذا حاصل ما افاده (قدسسره) فى تعليقته على الفرائد من امكان جعل قوله عليهالسلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه نجس دليلا على الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية على قاعدة الطهارة واستصحابها ولكنه كما عرفت قد عدل عن ذلك فى المتن واستقرب دلالتها على ثبوت الطهارة الواقعية ، وعلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة الظاهرية.
ولعل وجه عدوله عن مختاره فى الهامش الى ما فى المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية والاستصحاب وعدم دلالتها على الطهارة الظاهرية هو ما ذكره المحقق الحكيم فى تعليقته على الكتاب من ان مجرد الاطلاق الاحوالى لمفهوم الماء الشامل لحال كونه مشكوك الطهارة والنجاسة لا يقتضى جعل الطهارة الظاهرية ، اذ جميع الاحكام الواقعية ثابتة فى حال الشك فيها ولا تخرج بذلك عن كونها احكاما واقعية (الى ان قال) والسر فى ذلك ان الحكم الظاهرى هو ما يثبت لعنوان مشكوك الحكم لا ما يثبت فى حال الشك به ، فالطهارة الثابتة للماء فى جميع الحالات التى منها حال الشك فيه هى عين الطهارة الواقعية