والاستصحاب وهو خيرة المصنف فى تعليقته على الرسائل ، قال : عند التعليق على قول الشيخ نعم ارادة القاعدة والاستصحاب مما يوجب استعمال اللفظ فى معنيين (ما لفظه) ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما افاده (قدسسره) بان يراد من المحمول فيها تارة اصل ثبوته واخرى استمراره بحيث كان اصل ثبوته مفروغا عنه وكذا الحال فى الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة وللحكم باستمراره اخرى ، وامّا اذا اريد احدهما من المغيى والآخر من الغاية فلا ؛ توضيح ذلك ان قوله عليهالسلام كل شىء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية وباطلاقه بحسب حالات الشىء التى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك (الى ان قال) ولا ضير فى اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام وصيرورته ظاهريا بالنسبة الى بعضها وواقعيا بالاضافة الى بعضها الآخر لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف فى المعنى المحكوم به بل هو بالمعنى الواحد (الى ان قال) فدل اى الحديث الشريف بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبدا عند الشك فى البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ فى المعنيين (انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله مقامه).
حاصل ما افاده فى بيانه ، ان قوله عليهالسلام كل شىء طاهر حتى