عين استصحاب الطهارة ، وعليه يكون المغيى دليلا اجتهاديا والغاية استصحابا للطهارة الواقعية ، ثم اعلم ان فى المسألة وجوها خمسة :
الاول ان يكون المراد من الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشىء المشكوك كما عليه المشهور ، بان يكون العلم قيدا للموضوع دون المحمول فيكون المعنى ان كل شىء ما لم تعلم نجاسته طاهر وهو الظاهر من الشيخ (ره) لتصريحه بكونها للاستصحاب خلاف الظاهر.
الثانى ان يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب بان يكون المعنى ان كل شىء طهارته مستمرة الى زمان العلم بالنجاسة ، اى كل شىء ثبتت طهارته الواقعية او الظاهرية فطهارته مستمرة الى زمان العلم بالنجاسة.
الثالث ان يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما عليه الفصول بان يكون المعنى ان كل شىء مشكوك العنوان طاهر ظاهرا وطهارته مستمرة الى زمان العلم بالنجاسة فيكون المغيى وهو قوله عليهالسلام طاهر اشارة الى الطهارة الظاهرية ، والغاية اشارة الى استصحاب تلك الطهارة الى زمان العلم بالنجاسة.
الرابع ان يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب بان يكون المغيى اشارة الى الطهارة الواقعية وان كل شىء بعنوانه الاولى طاهر وقوله عليهالسلام حتى تعلم اشارة الى استمرار الحكم الى زمان العلم بالنجاسة ، وقد عرفت انه هو خيرة المصنف فى الكتاب.
الخامس ان يكون المراد من الطهارة الواقعية والظاهرية
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
