علة لقوله ولا يخفى ان هذا المعنى (يعنى الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم) هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف فى نفيه واثباته مطلقا او فى الجملة وفى وجه ثبوته على اقوال ، ضرورة ان معنى الاستصحاب لو كان يختلف باختلاف مداركه ووجوه الاستدلال عليه كما اشار اليه فى الحاشية (بان حقيقة الاستصحاب وماهيته يختلف بحسب اختلاف وجه حجيته) لما تقابل فيه الاقوال ؛ اذ القائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء ولا يعترف بثبوت الظن بل يعترف بثبوته للاخبار ؛ والقائل بنفى الاستصحاب قد لا ينفى البناء ولا يلتزم بنفى الظن بل لا يكون البناء والظن عنده حجة ، ومما ذكرنا ظهر المراد من قوله ولما كان النفى والاثبات واردين على مورد واحد فانه مفسد لما قبله.
وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربّما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه.
حاصله ان التعاريف المذكورة انما تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد اذا كان جميعها تقصد شيئا واحدا وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه مع ان تعريفه بما ينطبق على بعض التعاريف مثل ما تقدم عن المحقق القمى من انه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق ربما يوهم ان