الى الوجه الثالث الآتي وقوله مطلقا او فى الجملة تعبدا اشارة الى القول بحجية الاستصحاب مطلقا وعدمها والى التفاصيل المتقدمة المذكورة
ولا يخفى انّ هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النّزاع والخلاف فى نفيه واثباته مطلقا او فى الجملة وفى وجه ثبوته على اقوال.
ولا يخفى ان هذا المعنى اى الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف فى انه حجة مطلقا او ليس بحجة مطلقا او التفصيل بين العدمى والوجودى وبين الاحكام الشرعية وغيره وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة ؛ وفى وجه ثبوته ومدرك حجيته وانه هل هو بناء العقلاء او الظن الناشى عن ثبوته سابقا او دلالة النص او دعوى الاجماع عليه كذلك على اقوال ، اذ المفهوم الواحد هو القابل لان يقع النزاع والخلاف فيه كذلك وهو واضح.
ضرورة انّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء او الظّنّ به النّاشى من العلم بثبوته لما تقابل فيه الاقوال ولما كان النّفى والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين.