وما يقاربها على غير مورد بل دعوى انّ الظّاهر من نفس القضيّة هو انّ مناط حرمة النّقص انما يكون لاجل ما فى اليقين والشّك لا لما فى المورد من الخصوصيّة وانّ مثل اليقين لا ينقص بمثل الشّك غير بعيدة.
حاصل الاشكال ، انه لو سلم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب بان يكون المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الاتيان بالرابعة فهى من الاخبار الخاصة الدالة على الاستصحاب فى خصوص المورد غايته ارادة مطلق الشك فى عدد الركعات ، لا العامة لغير مورد الصلاة من سائر ابواب الفقه ، وذلك لظهور الفقرات الست او السبع فى كونها مبنيّة للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلى الشاك فى عدد الركعات فاذا كان الفاعل هو المصلى الشاك كان المراد من اليقين فيها خصوص يقينه بعدم الاتيان بالرابعة لا جنس اليقين كى يستفاد منها. حجية الاستصحاب فى عموم ابواب الفقه ، وحمله على العموم والغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح بل تأباه بعض الفقرات مثل قوله عليهالسلام ويتم على اليقين فيبنى عليه فاذا تأباه بعض الفقرات فالجميع مثله ، ضرورة ارادة معنى واحد من اليقين فى جمع الفقرات ووضوح ارادة اليقين فى خصوص الصلاة من تلك الفقرة وقوله عليهالسلام ولا يعتد بالشك ان لم نقل بظهوره فى ارادة خصوص الشك المعهود فى السؤال لا ظهور له فى ارادة مطلق الشك ، وان كان يؤيد العموم والغاء الخصوصية تطبيق قضية لا تنقض وما يقاربه