لا يأبى عن ارادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة فاصل الاتيان بالرابعة يكون بمقتضى الاستصحاب غاية الامر اتيان الرابعة مفصولة ينافى اطلاق النقض وقد قام الدليل على التقييد فى الشك فى الرابعة وان المشكوكة لا بد ان يؤتى بها مفصولة فحملها على الاستصحاب لا يستلزم شيئا الا تقييد اطلاق دليل النقض بالقرينة وهو امر شايع عند الدوران (فافهم).
ان قلت ان هذا تقييد لظاهر قوله ولا ينقض اليقين. بالشك حيث ان ظاهره اتصال الركعة لان المتيقن عدم اتيان ركعة من هذه الصلاة وهى المشكوك فيها ايضا ، ولا شبهة فى ان مقتضاه اتيانها متصلة ، قلت ان هذا ليس تقييدا بل هو اهمال يعنى لا يكون فى مقام بيان ازيد من هذا المقدار ولا يكون فى مقام بيان الكيفية فكل اثر يكون من آثار نفس الاتيان بالركعة الرابعة وعدم الاكتفاء بالثلث يترتب عليه ولا يترتب عليه ما يترتب على الكيفية ، ولعل قوله فافهم اشارة الى جملة مما ذكرنا.
وربّما اشكل ايضا بانّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدّالة عليه فى خصوص المورد لا العامّة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنيّة للفاعل ومرجع الضّمير فيها هو المصلّى الشّاكّ والغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح وان كان يؤيّده تطبيق قضيّة لا تنقض اليقين
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
