فى غير المورد كما فى الصحيحتين المتقدمتين مما يؤيد الغاء خصوصية المورد فى هذه الصحيحة الثالثة بل دعوى ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما فى اليقين والشك لا لما فى المورد من الخصوصية كى يختص الحكم به دون غيره غير بعيدة.
ومنها قوله من كان على يقين واصابه شكّ فليمض على يقينه فانّ الشّكّ لا ينقص اليقين او بانّ اليقين لا يدفع بالشّكّ وهو وان كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين وانّما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ، ضرورة امكان اتحاد زمانهما
ومن الروايات التى استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا ما روى عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ، وفى رواية اخرى عنه عليهالسلام من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك ، وهذه روايتان قد جمع بينهما المصنف بلفظ واحد وكيف كان فهو وان كان يحتمل قاعدة اليقين والشك السارى لظهور
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
