يؤتى بها مفصولة فافهم.
حاصل الدفع انه يمكن حملها على قاعدة الاستصحاب بحيث لا يكون مخالفا لظاهرها بان يقال انها فى مقام بيان وجوب الاتيان بالرابعة وعدم الاكتفاء بما احرزه من الثلث من دون ان يكون فى مقام بيان كيفية هذه الركعة من الاتصال او الانفصال بل الكيفية انما تستفاد من الاخبار الاخرى الدالة على الاتيان بها كذلك مثل (ما رواه) فى الوسائل فى باب وجوب البناء على الاكثر عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال له يا عمارا جمع لك السهو كله فى كلمتين متى شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انك نقصت (وما رواه) فى الباب ايضا عن عمار بن موسى الساباطى قال وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شىء من السهو فى الصلاة فقال ألا اعلّمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شىء قلت بلى قال اذا سهوت فابن على الاكثر فاذا فرغت وسلمت فقم وصلّ ما ظننت انك نقصت ، الحديث (وما رواه) فى الباب عن عمار بن موسى ايضا قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام كلما دخل عليك من الشك فى صلاتك فاعمل على الاكثر قال فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.
والجمع بين الصحيحة وهذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها والحكم بوجوب الاتيان بركعة اخرى منفصلة وبالجملة ؛ ان الاحتياط كذلك اى بالبناء على الاكثر والاتيان بركعة اخرى مفصولة مما
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
