بالشك فى اتيانها ، فمحصله وجوب البناء على الاقل والاتيان بركعة اخرى متصلة كما هو مقتضى الاستصحاب ، وقد اشكل بعدم امكان ارادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة ان البناء على الاقل والاتيان بركعة متصلة مخالف لمذهب الحقة الامامية ، اذا لمذهب قد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم وعلى هذا ، اى فاذا كان حمل الرواية على الاستصحاب يوجب مخالفة المذهب فلا بد من حملها على معنى لا يخالف المذهب بان يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ الحاصل من عمل الاحتياط الذى علّمه الامام عليهالسلام بفعل الركعة بعد التسليم ويكون المراد من الشك الشك فى الفراغ بفعل المشكوك بعد التسليم فتكون الصحيحة حينئذ اجنبية عن الاستصحاب ، وبالجملة ان البناء على الاقل والاتيان بركعة متصلة مخالف لمذهب الحقة الامامية ولصدر الرواية حيث قال عليهالسلام يركع ركعتين واربع سجدات مع التكبير وتشهد وتسليم فلا بد من حملها ، اما على التقية لموافقتها معهم او على قاعدة الاحتياط كما اريد الاحتياط من اليقين فى غير واحد من الاخبار ، والاول مخالف للاصل فتعين الثانى مع اعتضاده بصدر الرواية.
ويمكن الذّبّ عنه بانّ الاحتياط كذلك لا يابى عن ارادة اليقين بعدم الرّكعة المشكوكة بل كان اصل الاتيان بها باقتضائه غاية الامر اتيانها مفصولة ينافى اطلاق النّقض وقد قام الدّليل على التّقييد فى الشّكّ فى الرّابعة وغيره وانّ المشكوكة لا بدّ ان
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
