هو او فى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات (انتهى)
ومحل الاستشهاد ، هو قوله عليهالسلام ولا ينقض بالشك فانه عليهالسلام قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك واعطى حكم كلى ليستعلم منه حكم الواقعة المسئول عنها.
والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على ارادة اليقين بعدم الاتيان بالرّكعة الرّابعة سابقا والشّكّ فى اتيانها وقد اشكل بعدم امكان ارادة ذلك على مذهب الخاصّة ضرورة انّ قضيّته اضافة ركعة اخرى موصولة والمذهب قد استقرّ على اضافة ركعة بعد التّسليم مفصولة وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الامام (ع) من الاحتياط بالبناء على الاكثر والإتيان بالمشكوك بعد التّسليم مفصولة.
الاستدلال بها على الاستصحاب مبنى على كون المراد باليقين فى قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك ، هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، فيكون المراد انه كان منتقضا بعدم الاتيان بها بالشك ولا ينقض اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة التى كانت مسبوقة بالعدم الازلى
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
