مع المورد هو اشكال لازم على كل حال سواء كان مفادها اى سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة اليقين او قاعدة الاستصحاب مع بداهة عدم خروجه منهما ، وبالجملة ورود الاشكال السابق لا يختص بصورة دلالة الرواية على الاستصحاب بل الاستصحاب والقاعدة سيّان فى ذلك وقد عرفت ان الرواية ظاهرة فى الاستصحاب والعجز عن الجواب لا يدفع الظهور فتأمل جيدا.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة واذا لم يدر فى ثلاث هو او اربع وقد احرز الثّلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقص اليقين بالشك ولا يدخل الشّكّ فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشّكّ فى حال من الحالات.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثه لزرارة وهذه الصحيحة قد رواها فى الوافى ، فى باب الشك فيما زاد على الركعتين ، ورواها فى الوسائل ، مقطعة بعضها فى باب من شك بين الاثنتين والاربع ، وبعضها فى باب من شك بين الثلاث والاربع ، وتمامها هكذا ، عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر فى اربع هو او فى ثنتين وقد احرز الثنتين ، قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شىء عليه ، واذا لم يدر فى ثلاث
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
