بين الاحكام الشرعية الكلية وبين غيره والتفصيل بين الحكم الشرعى الجزئى وبين غيره من الحكم الشرعى الكلى والامور الخارجية ، والتفصيل بين الاحكام مطلقا وبين الاسباب والشروط والموانع ، والتفصيل بين الشك فى المقتضى وبين الشك فى وجود الرافع ، والتفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، والتفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعية الموجود ، والتفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية وبين الشك فى وجود الرافع وفى رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقية والمصنف قد اختار القول الاول وهو القول بالحجية مطلقا ، واستدل عليه بالوجوه الاربعة الآتية ، الوجه الاول الآتي هو قوله ... الوجه الاول استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوى الشعور من كافة انواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة مع عدم ردع الشارع عنه ... الخ. الوجه الثانى الآتي هو قوله ان الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق ... الخ ، الوجه الثالث الآتي ، هو دعوى الاجماع عليه ... الخ الوجه الرابع وهو قوله العمدة فى الباب الاخبار المستفيضة ... الخ هذه هى الوجوه الآتية التى استدل بها للاستصحاب وقد اشار الى كل من الوجوه والاقوال هنا بقوله ؛ اما من جهة بناء العقلاء على ذلك فى احكامهم العرفية اشارة الى الوجه الاول الآتي ؛ وقوله او للظن به الناشى عن ملاحظة ثبوته سابقا اشارة الى الوجه الثانى الآتي وقوله او من جهة دلالة النص اشارة الى الوجه الرابع الآتي وقوله او دعوى الاجماع عليه كذلك اشارة