وجه الحكم بعدمها ، فاجاب بان حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك عملا موجب لموافقة المأتى به للمأمور به فلا تجب الاعادة : ووجهه ان استصحاب الطهارة موجب للتوسعة فى الشرط فيكون حاكما على اطلاق ادلة الاولية فيكون الجواب موافقا للسؤال ، وهذا الوجه وان يرجع الى بعض الوجوه المذكورة لكن مع هذا التقريب ينطبق التعليل على المورد من غير تكلف (ثم قال) ان شئت قلت ان وجه الاشكال هو ان التعليل لا يناسب لعدم الاعادة ؛ والجواب ان التعليل لا يرجع اليه ، بل الحكم بعد الاعادة ارشاد الى موافقة المأتى به للمأمور به لعدم امكان كون الاعادة وعدمها موردا للتعبد من غير تصرف فى المنشأ فالتعليل راجع الى المنشأ فلا اشكال حينئذ.
لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطّهارة فانّه اذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعا لحكم مع انّه ليس بحكم ولا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما او موضوعا لحكم.
(حاصل الاشكال) انه اذا قلنا ان الشرط لو كان هو احراز الطهارة لا نفسها لم يبق مجال لاستصحابها ، فان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم كذلك وليست الطهارة بناء على ما التزم به واحد منهما ، اما الاول فواضح ، واما الثانى فلانه المفروض واذا امتنع جريان الاستصحاب لا ثباتها لم يتحقق احراز