اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حال الصلاة كما لا يخفى على المتأمل.
وقوله فتأمل لعله اشارة الى ما تفطن به المحقق البصير والمجاهد الكبير المدافع عن حريم الولاية الملقب فى عصرنا اى فى عصر الانقلاب (بامام خمينى) من ان الظاهر من الرواية ان تمام العلة لعدم وجوب الاعادة هو عدم جواز نقض اليقين بالشك من غير دخالة شىء آخر فيه كاقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء ، او كون احراز الطهارة شرطا للصلاة لانفسها او كون احراز النجاسة مانعا لها لانفسها فالاستناد الى الى شىء آخر غير التعليل المذكور فى عدم وجوبها خروج عن ظهورها ثم قال (دام عمره الشريف) فى مقام التفصى عن الاشكال (ما لفظه) وغاية ما يمكن ان يقال فى المقام ان وجه اختصاص زرارة هذه الفقرة بالسؤال عن علته ، ان الاعادة فى الفقرتين السابقين اى فى صورة النسيان والعلم الاجمالى كانت موافقة للقاعدة ، لان مقتضاها ان النجاسة بوجودها الواقعى مانعة وكذا الطهارة شرط بوجودها الواقعى على فرض شرطيتها لها ، فرأى جواب الامام على وفق القاعدة فلم يسأل عن علتها ولا ينافى ذلك سؤاله عن اصل المسألة لاحتمال كون حكم الله فى الموردين مخالفا للقاعدة ، واما الفقرة الثالثة اى صورة الظن بالاصابة واتيان الصلاة بعد النظر والفحص ثم العلم بانها وقعت فى النجس ، فلما كان الحكم فيها بعدم الاعادة مخالفا للقاعدة سئل عن علته ، وحاصل اشكاله ان المأتى به كما كان غير مطابق للمأمور به فلا بد من الاعادة فما