الطهارة الذى هو الشرط فاللازم بطلان الصلاة ولزوم الاعادة فيشكل تعليل عدم الاعادة بالاستصحاب فى الرواية.
فانّه يقال انّ الطّهارة وان لم تكن شرطا فعلا الّا انّه غير منعزل عن الشّرطيّة رأسا بل هو شرط واقعى اقتضائى كما هو قضيّة التّوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
حاصل الجواب ، انه ليس معنى شرطية الاحراز ان نفس الطهارة قد اغمض عنها بالمرة ، بل معناه ان الشرط الواقعى الاولى هو نفس الطهارة الواقعية ، غاية الامر لو اخطأ الاستصحاب ولم يصادف ثبوتها واقعا كان الشرط الفعلى حينئذ هو احرازها لانفسها فاذا كانت الطهارة الواقعية شرطا جاز جريان الاستصحاب لا ثباتها ، وبعبارة اوضح ان هذا الاشكال انما يرد لو كان الشرط من اول الامر احراز الطهارة ولم يكن نفس الطهارة الواقعية شرطا اصلا ، لكنه ليس كذلك بل الشرط بحسب الادلة انما هو نفس الطهارة والاكتفاء باحرازها ولو انكشف الخلاف بعد الصلاة انما هو بمثل هذه الرواية فالطهارة غير منعزل عن الشرطية رأسا وان لم تكن شرطا فعلا بل هى شرط واقعى اقتضائى كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات ، مثل لا صلاة