ولا يكاد يمكن التّفصّى عن هذا الاشكال الّا بان يقال انّ الشّرط فى الصّلاة فعلا حين الالتفات الى الطّهارة هو احرازها ولو باصل او قاعدة لانفسها فيكون قضيّة استصحاب الطّهارة حال الصّلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها فى النّجاسة بعدها كما انّ اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النّقض وعدم حجّية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمّل جيّدا.
قد عرفت انه لا ينبغى الاشكال فى ظهور التعليل فى حجية الاستصحاب ، وانما الاشكال فى كيفية التعليل وتطبيق الكبرى المستفادة منه على المورد لان تعليل عدم اعادة الصلاة بقاعدة الاستصحاب مع كف وقوعها فى النجاسة مما لا يكاد يصح ، بداهة ان الاعادة مع كشف الخلاف تكون نقضا لليقين باليقين لا بالشك ، وقد تفصى المصنف عن هذا الاشكال بان الشرط فى الصلاة فعلا حين الالتفات الى الطهارة هو احراز الطهارة ولو باصل او بقاعدة لا الطهارة الواقعية ومقتضى احراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الاعادة ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها فى النجاسة بعدها ، فيصح حينئذ تعليل صحة الصلاة وعدم وجوب الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك ، فتحصل ان المعتبر فى الصلاة هو احراز الطهارة عند الالتفات اليها لانفسها فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها فى النجاسة بعدها كما ان