البطلان كالاستدبار مثلا وعلل الحكم بعدم وجوب الاعادة باحتمال حدوث النجاسة فى الاثناء ، فلا ينبغى نقض اليقين بالشك (قلت انى رأيته فى ثوبى وانا فى الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك).
وقد ظهر ممّا ذكرنا فى الصّحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغى ان تنقص اليقين بالشّكّ فى كلا الموردين ولا نعيد.
تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك فى كلا الموردين ، يعنى قوله عليهالسلام فى جواب قول السائل لم ذلك لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك وقوله عليهالسلام لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك.
قد ظهر مما ذكرنا فى الصحيحة الاولى فكما انه عليهالسلام فى الصحيحة الاولى قد علل عدم وجوب الوضوء باندراج اليقين والشك فى المورد تحت القضية الكلية المرتكزة الغير المختصة بباب دون باب فكذلك فى الصحيحة الثانية قد علل عدم وجوب اعادة الصلاة باندراج
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
