فلم ار شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا).
السؤال الرابع :
عن كيفية التطهير مع العلم الاجمالى بالنجاسة ، فاجاب عليهالسلام بوجوب تطهير الناحية التى علم اجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة (قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انها قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارته).
السؤال الخامس :
عن وجوب الفحص وعدمه مع الشك فى الاصابة ، فاجاب عليهالسلام بعدم وجوبه (قلت فهل علىّ ان شككت فى انه اصابه شىء ، ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك).
السؤال السادس :
عن رؤية النجاسة وهو فى الصلاة ، فاجاب عليهالسلام بان هذه الرؤية ان كانت بعد العلم الاجمالى بالنجاسة والشك فى موضعها قبل الصلاة وجبت الاعادة وان كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم فرأى النجاسة وهو فى الصلاة ولم يدرأ كانت النجاسة قبل الصلاة ام حدثت فى الاثناء فلا تجب عليه الاعادة بل يغسلها ويبنى على الصلاة اذا لم يلزم ما يوجب
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
