اليقين والشك فى الموارد تحت القضية الكلية المرتكزة ، بل هذه الرواية اظهر فى الاستصحاب من الرواية السابقة لاشتمال قوله عليهالسلام فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك على كلمة (لا ينبغى) والتصريح بالتعليل فى قوله عليهالسلام) لانك كنت على يقين من طهارتك) وهو صريح فيما ذكره المصنف من ان التعليل بامر ارتكازى ، وهذا بخلاف الصحيحة الاولى ، فانه لم يصرح فيها بالتعليل غايته ان التعليل كان اظهر المحتملات ، نعم دلالته فى المورد الاول اى فى قوله (عليهالسلام) فى جواب قول السائل لم ذلك لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقص اليقين بالشك ابدا على الاستصحاب مبنى على ان يكون قوله (عليهالسلام) لانك كنت على يقين ... الخ اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة كما هو الظاهر ، فانه لو كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم اصابة النجاسة الحاصل بالفحص بعد الظن بالاصابة الزائل بالرؤية بعد الصلاة لم يكن لهذا التعليل دخل بمسألة الاستصحاب بل كان صريحا فى حجية قاعدة اليقين لكنه خلاف الظاهر ، اذ الظاهر من قول السائل فنظرت ولم ار شيئا ، هو عدم وجدانه للنجاسة مع بقاء ظنه بالاصابة لا انقلابه الى العلم بعدمها وبالجملة لا ينبغى الاشكال فى ظهور التعليل فى حجية الاستصحاب وانما الاشكال فى كيفية التعليل وتطبيق الكبرى المستفاد منه على المورد وقد اشار اليه المصنف بقوله
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
