قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    60/405
    *

    حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام مثله ، وعن الحدائق وهذه الرواية وان كانت مضمرة فى التهذيب إلّا انها متصلة بالباقر عليه‌السلام فى علل الشرائع ، وفى الفرائد منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا ، وكيف كان فالرواية تشتمل على أسئلة عديدة عن احكام متعددة ،

    السؤال الاول :

    من حكم الاتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة اولا ، فاجاب الامام عليه‌السلام بوجوب اعادة الصلاة ووجوب الغسل.

    (قال قلت اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من منى فعلّمت اثره الى ان اصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله).

    السؤال الثانى :

    عن العلم الاجمالى بنجاسة الثوب والصلاة معها ، فاجاب الامام عليه‌السلام بوجوب الاعادة وعدم الفرق بين العلم الاجمالى بالنجاسة والعلم التفصيلى بها (قلت فان لم اكن رايت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد).

    السؤال الثالث :

    عن الظن بالنجاسة والصلاة معها ، فاجاب عليه‌السلام بوجوب الغسل وعدم وجوب الاعادة لكونه على يقين من الطهارة فشك وليس ينبغى نقض اليقين بالشك (قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت