بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم اكن رايت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله وتعيد قلت فان ظننته انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت فى انه اصابه شىء ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك قلت ان رايته فى ثوبى وانا فى الصلاة قال تنقص الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك.
ومن الاخبار العامة التى استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا.
صحيحة اخرى لزرارة قد رواها فى الوسائل مضمرة عن الشيخ (قده) ورواها مستندة الى الصدوق فى العلل.
قال : فى العلل عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
