امور اربعة اليقين واحكامه والمتيقن واحكامه ، وكل منها لا يتعلق النهى به حقيقة ، بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه او احكام اليقين ، اما عدم كون النقض اختياريا بالنسبة الى اليقين فظاهر واما عدم كون المتيقن اختياريا فلعدم تعلق القدرة والارادة بالموضوعات الخارجية غالبا رفعا وابقاء ، واما عدم كونه اختياريا بالنسبة الى احكام اليقين لوضوح عدم المكنة للمكلف على ابقاء الاحكام الشرعية التى زمام وضعها ورفعها بيد الشارع وكذا الحال فى احكام المتيقن ومن هنا يتوجه النظر فيما افاده الشيخ (ره) فى وجه لزوم التصرف فى اليقين لما عرفت من ان النقض بالنسبة الى ما كان منه على يقين كنفس اليقين ليس باختيارى فاذن لا يجدى التصرف فى القضية بالتجوز فى الكلمة او الاضمار فى صيرورة النقض اختياريا قابلا لتعلق النهى به حقيقة كما افاده شيخنا الاعظم (قدسسره).
لا يقال لا محيص عنه فانّ النّهى عن النّقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنّسبة الى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد
حاصل الاشكال ، انه لا محيص عن التصرف فى القضية بان يراد من اليقين المتيقن او آثار اليقين فان النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة الى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد ، لان مورد السؤال
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
