هذا مع انّه لا موجب لاحتماله الّا احتمال كون اللّام فى اليقين للعهد اشارة الى اليقين فى فانه على يقين من وضوئه مع انّ الظّاهر انّه للجنس كما هو الأصل فيه.
هذا مع انه لا موجب لاحتمال الاختصاص بباب الوضوء إلّا احتمال كون اللام فى اليقين فى قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك للعهد الذكرى حتى يكون اشارة الى اليقين فى قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه ولا يجوز اطراده فى غيره مع ان الظاهر ان اللام فى اليقين للجنس لا للعهد كما هو اى كون اللام للجنس الاصل فيه اى فى اللام.
وسبق فانّه على يقين ... الخ لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس ايضا فافهم.
ان قلت دلالته على حجية الاستصحاب مطلقا موقوف على ان يكون اللام للجنس وليس كذلك بل هو للعهد الذكرى لسبق ذكر اليقين بالوضوء فيدل على حجية الاستصحاب فى باب الوضوء ، قلت سبق ذكر اليقين بالوضوء ، لا يكون قرينة على ارادة العهد من اللام مع كمال الملاءمة مع الجنس ، نعم كون اللام للعهد لا يكون إلّا مع سبق الذكر ولا ان كل ما كان له سبق الذكر يكون اللام فيه للعهد فان مع الملاءمة