بالمضى مع الشّكّ فى غير الوضوء فى غير هذه الرّواية بهذه القضيّة او ما يراد فها فتأمّل جيّدا.
حاصله انه قد انقدح بما ذكرنا من ان الظاهر ان جواب الشرط فى قوله عليهالسلام وإلّا فانه على يقين ... الخ محذوف قامت العلة مقامه لدلالتها عليه والغاء تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين ، ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض ... الخ باليقين والشك فى باب الوضوء اذ لو كان مراده من هذه العلة بيان مجرد حكم الوضوء لكان قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن كافيا فى بيانه والمناسب لعدم النقض هو جنس اليقين فى قبال الشك فيكون التعليل راجعا الى قاعدة ارتكازية وهى عدم نقض الامر المبرم وهو اليقين بالامر الغير المبرم وقضيته عدم اختصاص قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين والشك بباب الوضوء ، بل دعوى الاختصاص ينافى ظهور التعليل فى انه راجع الى امر ارتكازى اذ معنى ان اليقين الذى يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز فى ذهن العرف والعقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض من غير اختصاصه بباب دون باب بل تعم جميع الابواب فلا بد حينئذ من تعميم الحكم اذ لو بنى على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبديا لا ارتكازيا وهو خلاف الاصل فى التعليل ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضى مع الشك فى غير الوضوء فى غير هذه الرواية بهذه القضية او ما يرادفها فتأمل جيدا.