حاصله انه بناء على التعدى من المزايا المنصوصة هل يتعدى الى كل مزية موجبة للظن مطلقا فعليا كان او شأنيا وقد عبر المصنف عن الاول بالاقربية وعن الثانى بالظن كما اختاره بعض او يتعدى الى خصوص ما يوجب للظن الشأنى كما اختاره الشيخ (ره) بمعنى انه لو فرض القطع بكذب احدهما كان احتمال مطابقة ذى المزية ارجح من الآخر او يتعدى الى كل مزية ولو لم يكن موجبة للظن الفعلى ولا الظن الشأنى اصلا والثالث هو مختار المصنف كما ان الثانى هو مختار الشيخ (ره) وقد افاد المصنف (قدسسره) فى وجهه بانه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية ولا اقربيته كبعض صفات الراوى مثلا الاورعية او الافقهية اذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن او الاقربية كالتورع من الشبهات والجهد فى العبادات وكثرة التتبع فى المسائل الفقهية او المهارة فى القواعد الاصولية فلا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن او الأقربية بل يتعدى الى كل مزية ولو لم يكن بموجبة لاحدهما اصلا.
وتوهّم انّ ما يوجب الظّن بصدق احد الخبرين لا يكون بمرجّح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجّية للظّن بكذبه ح فاسد فانّ الظّن بالكذب لا يضرّ بحجّية ما اعتبر من باب الظّن نوعا وانّما يضرّ فيما اخذ فى اعتباره عدم الظّن بخلافه ولو لم يؤخذ فى