المخصوصة والمزايا المنصوصة كى لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا.
ومنها عدم ضرب الامام عليهالسلام قاعدة كلية دالة على الترجيح بمطلق الاقربية فى آخر الامر بعد فرض التساوى فى المذكورات بل ارجعه الامام عليهالسلام الى لقاء الامام عليهالسلام فى المقبولة والى التخيير فى المرفوعة فلو وجب التعدى عن المرجحات المخصوصة والمزايا المنصوصة الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما اختاره الشيخ (ره) لم يأمر الامام عليهالسلام فى آخر المقبولة بعد ما فرض السائل تساوى الطرفين فى جميع ما ذكر من المرجحات المنصوصة بالارجاء حتى تلقى امامك بل كان يأمره عليهالسلام بالترجيح بسائر المرجحات والمزايا الموجبة لاقربية احدهما من الآخر.
ثمّ انّه بناء على التّعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظّن بذى المزية ولا اقربيّته كبعض صفات الرّاوى مثل الأورعيّة او الأفقهيّة اذا كان موجبهما ممّا لا يوجب الظّن او الأقربيّة كالتورّع من الشّبهات والجهد فى العبادات وكثرة التّتبع فى المسائل الفقهيّة او المهارة فى القواعد الاصوليّة فلا وجه للاقتصار على التّعدي الى خصوص ما يوجب الظّن او الأقربيّة بل الى كلّ مزيّة ولو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى.