اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك هذا مضافا الى اختصاص حصول الظّن بالكذب بما اذا علم بكذب احدهما صدورا والّا فلا يوجب الظّن بصدور احدهما لامكان صدورهما مع عدم ارادة الظّهور فى احدهما او فيهما او ارادته تقيّة كما لا يخفى.
المتوهم هو الشيخ (ره) وحاصل التوهم هو ان المرجح اذا فرض كونه موجبا للظن بصدور احدهما فهو موجب للظن بكذب الآخر فيسقط عن درجة الاعتبار ويكون المرجح حينئذ موهنا لا مرجحا وحاصل الجواب ان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا اذ الظن النوعى بالصدور غير مقيد بعدم الظن بالخلاف وانما يضر فيما اخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه ولم يؤخذ فى اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك لا اى عدم الظن بالخلاف.
هذا مضافا الى ان الظن بصدق احدهما مما يوجب الظن بكذب الآخر فيما اذا كان المتعارضان مما علم اجمالا بكذب احدهما صدورا فحينئذ اذا اوجب المرجح الظن بصدق احدهما فهو مما يوجب الظن بكذب الآخر وإلّا فلا يوجب الظن بصدور احدهما كذب الآخر وذلك لا مكان صدورهما مع عدم ارادة الظهور فى احدهما او فيهما او ارادته تقية كما لا يخفى.