السّائل الى اعادة السّؤال مرارا وما فى امره عليهالسلام بالارجاء بعد فرض التّساوى فيما ذكر من المزايا المنصوصة من الظّهور فى انّ المدار فى الترّجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى.
قد عرفت انه على تقدير كون الوجه فى وجوب الاخذ بما يخالفهم حسن المخالفة او احتمال التقية فى الموافق لهم لم يكن مجال للتعدى عن مورد المتعارضين الموافق احدهما لهم وعلى تقدير كون الوجه فى ذلك هو اقربية المخالف للواقع كما ادعاه الشيخ (ره) كان اللازم التعدى الى كل مورد يحصل الوثوق بان الخبر الموافق لا يخلو عن خلل صدورا او جهة حسبما مرّ بيانه.
فظهر ان هذه الوجوه لا تنهض للتعدى الى كل ما هو اقرب الى الواقع من المتعارضين اصلا ، مضافا الى انه بناء على كون مفاد التعليل هو الاقربية يكون فى نفس هذه الروايات المشتملة على التعليل شواهد على سوقها فى الاقتصار على المرجحات المنصوصة.
منها عدم بيان الامام عليهالسلام الكبرى المشتملة علي مطلق الاقربية كى لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا فلو وجب التعدى عن المرجحات المنصوصة الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما اختاره الشيخ (ره) لبين الامام عليهالسلام من الاول بنحو الضابطة الكلية انه يجب الاخذ بالاقرب من الخبرين من دون حاجة الى ذكر تلك المرجحات