تقية مع الوثوق بصدورهما جميعا لو لا القطع بالصدور فى الصدر الاول لقلة الوسائط ومعرفة حالها ولا بأس ايضا عن مثل هذه المزية الى كل مزية توجب الوثوق بصدور المقابل تقية لا الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع بالنسبة الى معارضه كما ادعاه الشيخ (ره).
وبالجملة ان احتمالات التى احتملها المصنف فى تعليل الامام عليهالسلام (بان الرشد فى خلافهم) ثلاثة ، الاول كون الرشد فى نفس المخالفة لحسنها ورجحانها وعليه فتعليله عليهالسلام اجنبى عن مقصد الشيخ اى التعدى الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع ، الثانى كون الرشد والحق غالبا فيما خالفهم فلا شبهة فى حصول الوثوق حينئذ بخلل فى الخبر الموافق لهم اما صدورا او جهة ولا بأس بالتعدى عن مثل هذه المزية الموجبة للوثوق بخلل فى المقابل الى كل مزية توجب ذلك لا الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما ادعاه الشيخ (ره) ، الثالث هو كون التعليل لاجل انفتاح باب التقية فى الموافق فلا شبهه ايضا فى حصول الوثوق بصدور الموافق لهم تقية بعد الوثوق بصدور الطرفين جميعا لو لا القطع بالصدور فى الصدر الاول لقلة الوسائل ومعرفة حالها ولا بأس بالتعدى ايضا عن مثل هذه الرواية الى كل مزية توجب الوثوق بصدور المقابل تقية لا الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما هو دعوى شيخنا العلامة (ره).
هذا مع ما فى عدم بيان الامام عليهالسلام للكلّية كى يحتاج