ولا وجه بالتخير فى المسألة الفرعية فاذا قام مثلا احد الخبرين على وجوب شىء والآخر على حرمته لم يجز الافتاء باباحة الفعل لعدم الدليل عليها ، نعم بعد اعمال المجتهد النظر فى الادلة وتشخيص كون المورد موردا للتخيير لا بأس بان يلقى الخبرين المتعارضين فيعمل منه بصريحه او بظهوره بعد اختياره احد من المتعارضين وحينئذ لا جناح فى اختيار المقلد غير ما اختاره المفتى لان النص والظهور حجة له فى مورد هذا الشك اذ بتكفل المجتهد تشخيص مورد الشك فى التخيير صار الشك البادى للعامى شكا باقيا موردا لشمول خطاب التخيير له.
لا يقال انه يجب الافتاء بالتخيير للمقلد اذ المفروض انه حكم ظاهرى فى المتعارضين بعد عدم الطريق الى الحكم الواقعى واختيار المجتهد واحد منهما فى مقام عمل نفسه انما هو من جهة الدواعى النفسانية لا الشرعية ولا يجوز للعامى متابعة المجتهد فيما ينبعث عن دواعيه النفسانية بل يجب عليه متابعته فى الحكم الشرعى الذى ليس هنا إلّا التخيير بل لا يجوز للمجتهد الافتاء بالحكم المعين اذ مع عدم تعينه بحكم الشارع افتاء بغير حكم الله.
فانه يقال ان الافتاء بالتخيير للعامى لا يجدى الا بعد القاء خصوص الخبرين المتعارضين فى واقعة وقبل الالقاء ليس الشك الطارى للعامى مورد للخبرين المتعارضين ولا يجب على المجتهد دق ابواب كل واحد من المقلدين والقاء الخبرين المتعارضين المتعلقين بعملهم