عليهم حتى يتحقق صدق انه جاءه الخبران المتعارضان وقبله يكون شك المجتهد موردا لهما فيحكم الشرع بالتخيير ولا بد له من اختيار واحد منهما فى عمل نفسه فاذا صار ذاك حكمه فى عمل نفسه صار حكم مقلديه لضرورة ان كل ما هو حكم الله فى حق المجتهد كان حكم الله فى حق مقلديه فظهر مما ذكرنا انه لا يجب على المجتهد الافتاء بالتخيير بل له الافتاء به كما هو صريح كلامه.
وهل التخيير بدوىّ ام استمرارىّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل بانه قضيّة الإطلاقات ايضا كونه استمراريّا.
هل التخيير بدوى ام استمرارى وجوه ثالثها انه بدوى الا مع قصد الاستمرارى ورابعها عكس الثالث واختار المصنف انه استمرارى واشار الى وجهه بقوله قضية الاستصحاب لو لم نقل بانه قضية الاطلاقات ايضا كونه استمراريا.
اقول لا بأس فى التمسك بذيل اطلاق التخيير ، اذ المفروض انهما حجتان ذاتا طريقا الى الواقع وتعين الحجة بعد الاخذ لا يخرجهما عن كونهما حجة ذاتا طريقا الى الواقع مشمولا لدليل الحجية فموضوع الامر بالتخيير باق بعد الاخذ اذ مجرد الاخذ بواحد منهما وتعين الحجة الفعلية لا يوجب سلب الطريقية عن الآخر والشارع قد امر بالتخيير فى الاخبار بين الاخذ بواحد من الطريقين الحجتين ذاتا ومن المعلوم